المحقق الكركي
39
جامع المقاصد
يج : لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه . وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، ويبرأ من ضمان المشتري .
--> ( 1 ) قاله مالك في المدونة الكبرى 5 : 217 .