المحقق الكركي

373

جامع المقاصد

فروع : أ : لو أحال بثمن العبد على المشتري ، وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة ، ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ، ويبقى حقه على البائع . وإن كذبهما المحتال وأقام العبد بينة ، أو قامت بينة الحسبة فكذلك . وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله ، وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله .