المحقق الكركي
369
جامع المقاصد
فإن تلف فعليه بدله ، وإن لم يقبضه فلا يقبضه ، فإن قبضه فهل يقع عن المشتري ؟ يحتمل ذلك ، لأنه كان مأذونا في القبض بجهة ، فإذا بطلت بقي أصل الإذن . والأصح العدم ، لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه . والوكالة عقد مخالف للحوالة ،