المحقق الكركي
363
جامع المقاصد
ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز ، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه . ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 107 . ( 2 ) المبسوط 2 : 320 . ( 3 ) انظر : المجموع 13 : 427 . ( 4 ) التذكرة 2 : 107 .