المحقق الكركي

355

جامع المقاصد

ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان ، إذ التقصير ينسب إليه . ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين ، أو مستورين .

--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .