المحقق الكركي
355
جامع المقاصد
ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان ، إذ التقصير ينسب إليه . ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين ، أو مستورين .
--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .
المحقق الكركي
355
جامع المقاصد
ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان ، إذ التقصير ينسب إليه . ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين ، أو مستورين .
--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .