المحقق الكركي

331

جامع المقاصد

ويصح ترامي الضمان ، ودوره ، واشتراط الأداء من مال بعينه ، فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال ،

--> ( 1 ) انظر : المجموع 14 : 32 ، الوجيز 1 : 186 . ( 2 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .