المحقق الكركي

308

جامع المقاصد

وكل ما يفعله قبل الحجر ماض . المقصد الرابع : في الضمان : وهو عقد شرع للتعهد بنفس ، أو مال ممن عليه مثله أولا ، فهنا فصول ثلاثة : الأول : الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ، ويسمى ضمانا بقول مطلق ، وفيه مطلبان :