المحقق الكركي

303

جامع المقاصد

والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع ، لتأكيد حقه حيث يأخذ من المشتري ، وممن نقله إليه ، وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع ، لانتفاء الضرر بالشفعة ، لعود الحق كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيختص به البائع جمعا بين الحقين .