المحقق الكركي

299

جامع المقاصد

أو البينة المطلعة على باطن أمره . ولو فقد الأمران فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم ، أو الحبس ، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي ، وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر اعساره إن عرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين .