المحقق الكركي
286
جامع المقاصد
ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه تسوية الحفر . ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا . وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه لتخليص ماله .
--> ( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : لو يلزم ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح .