المحقق الكركي

280

جامع المقاصد

ولو قبض نصف الثمن ، وتساوى العبدان قيمة ، وتلف أحدهما احتمل : جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي ، وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة ، لا التقسيط للتضرر بالشركة .

--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 427 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 75 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 427 .