المحقق الكركي

276

جامع المقاصد

وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة ، لا بأرش الجناية ، إذ قد يكون كل الثمن ، كما لو اشترى عبدا بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن ، وهو باطل .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 64