المحقق الكركي
269
جامع المقاصد
ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، أو الضرب بقيمة المنفعة . الثاني : سبق المعاوضة على الحجر ، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 193 حديث 420 ، الاستبصار 3 : 8 حديث 19 .