المحقق الكركي

266

جامع المقاصد

ولو أفلس مستأجر الدابة ، أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 72 .