المحقق الكركي

248

جامع المقاصد

ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن ، بل متأخرا أو معا ، وإنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، فإن خالف جنس الحق صرف إليه ، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة .

--> ( 1 ) المصدر السابق .