المحقق الكركي
243
جامع المقاصد
ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ، ولا يطالبه بتكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع ،
--> ( 1 ) فاطر : 11 . ( 2 ) الحج : 22 . ( 3 ) الكافي 4 : 292 ، 294 حديث 2 ، 8 و 5 : 280 حديث 4 ، التهذيب 7 : 146 ، 164 حديث 651 ، 727 ، الفقيه 3 : 45 ، 147 حديث 154 ، 648 ، سنن ابن ماجة 2 : 784 حديث 2340 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 327 . ( 4 ) البقرة : 282 .