المحقق الكركي

235

جامع المقاصد

وإن قال : عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق . وكذا الإشكال لو أقر بعين ، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي .

--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ق ) . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .