المحقق الكركي

230

جامع المقاصد

وإن كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة ، أو باع سلما ، أو اقترض . وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا ، ويتعلق بالمتجدد

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 52 .