المحقق الكركي
225
جامع المقاصد
نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب . ولو كان بعض الديون مؤجلا ، فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها ، وإلا فلا . ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ، ولا يدخر للمؤجلة شئ ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء . أما لو سأل بعض أرباب الديون ، الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به ، ثم يعم الحجر الجميع . ولو ساوى المال الديون ، والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر ، بل يكلف القضاء ، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه ،
--> ( 1 ) اللباب 2 : 72 .