المحقق الكركي
207
جامع المقاصد
وهل يستبيح العبد البضع ؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الإذن . وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع إلى المحرز ، والرد بالعيب . وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ،
--> ( 1 ) في ( م ) و ( ق ) استلزام ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح .