المحقق الكركي

205

جامع المقاصد

ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه . وليس له الاستدانة ، إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى ، وغيره يتبع به بعد العتق ، وإلا ضاع ، ولا يستسعي على رأي .

--> ( 1 ) قاله في النهاية : 311 .