المحقق الكركي

197

جامع المقاصد

ويسترد البائع سلعته إن وجدها ، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه ، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره ،

--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) وأثبتناه من ( ق ) .