المحقق الكركي

190

جامع المقاصد

وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال . وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل ، والمضاربة بماله ، وللعامل ما شرط له . وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة ؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد . ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ،