المحقق الكركي

183

جامع المقاصد

بالوضع ، فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ . والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين ، أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه ، وإلا فلا . وأما الرشد : فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال ، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء . ولا تعتبر العدالة ، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات ، فإذا

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 28 4 . ( 2 ) النساء : 6 .