المحقق الكركي

179

جامع المقاصد

ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه . ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ، ولا تقبل شهادة العدل عليه . ولو قال المالك : بعتك السعلة بألف ، فقال : بل رهنتها عندي