المحقق الكركي

171

جامع المقاصد

وإن كوتب بالقيمة ، أو بالأدون ، أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 48 .