المحقق الكركي

169

جامع المقاصد

فإن أعتق فلا ضمان ، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية .

--> ( 1 ) هكذا في النسخة الخطية والحجرية .