المحقق الكركي
169
جامع المقاصد
فإن أعتق فلا ضمان ، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية .
--> ( 1 ) هكذا في النسخة الخطية والحجرية .
المحقق الكركي
169
جامع المقاصد
فإن أعتق فلا ضمان ، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية .
--> ( 1 ) هكذا في النسخة الخطية والحجرية .