المحقق الكركي

167

جامع المقاصد

فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن ، أو العبد فيعتق . ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره ، والمرتهن بنكوله ،