المحقق الكركي
167
جامع المقاصد
فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن ، أو العبد فيعتق . ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره ، والمرتهن بنكوله ،
المحقق الكركي
167
جامع المقاصد
فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن ، أو العبد فيعتق . ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره ، والمرتهن بنكوله ،