المحقق الكركي

164

جامع المقاصد

ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن ، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ، ولم يتعلق به المرتهن . ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش ، وكان رهنا إلى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد ، ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين .