المحقق الكركي
160
جامع المقاصد
وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة ، وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه ، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه ، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن . ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد .
--> ( 1 ) التحرير : 208 . ( 2 ) المبسوط 2 : 210 . ( 3 ) منهم : الشهيد في الدروس : 405 .