المحقق الكركي

152

جامع المقاصد

وإن عدل إلى نفي الرهن حلف . ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ، ما لم يجر نفعا بأن يشهد بالرهن على الدين ، وعلى كل جزء منه .