المحقق الكركي

141

جامع المقاصد

وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن . ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ، ولا تتعلق بها الوكالة .