المحقق الكركي
127
جامع المقاصد
ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره ، فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه ، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه . وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء ، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم ، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته ، أو ببينة ماتت ، أو غابت لعدم التفريط في القضاء ،