المحقق الكركي

125

جامع المقاصد

ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب . يج : لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن ، لأنه وكيله على إشكال ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 34 .