المحقق الكركي

119

جامع المقاصد

ي : لو تلف في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من ضمان الراهن ، لأنه وكيله . ويحتمل المرتهن ، لأن البيع لأجله . ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف ، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة ، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري ، وتقديم قولهما ، لأنهما منكران .