المحقق الكركي
116
جامع المقاصد
ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن ، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ، ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن . ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة ، تكون رهنا في يد العدل ، وله المطالبة بها . وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل ؟ الأقرب المنع .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 217 . ( 2 ) منهم : الشهيد في الدروس : 405 .