المحقق الكركي
114
جامع المقاصد
ولو كان المرتهن اثنين ، فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ . د : للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر ، أو إلى من يتفقان عليه ، ويجب عليهما قبوله . ولو سلمه إلى الحاكم ، أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن ، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم . ولو كانا غائبين : أو أحدهما لم يجز له تسليمه إلى الحاكم ولا غيره ، من غير ضرورة فيضمن . ومع الحاجة سلمه إلى الحاكم ، أو إلى من يأذن له ، فإن سلمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن . ولو تعذر الحاكم ، وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة ولا ضمان . ه : لو لم يمتنعا من القبض ، فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن . ولو أذن الحاكم ضمن أيضا ، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع ، ويضمن القابض أيضا .