المحقق الكركي
101
جامع المقاصد
أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان ، أو القابض بالسوم ، أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان ، لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب . ولا يجبر الراهن على الإقباض ، فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه . نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار ،