المحقق الكركي

57

جامع المقاصد

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملكت أو قبلت . ولا تكفي المعاطاة