المحقق الكركي
53
جامع المقاصد
مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع ، وعن المنابذة وهو : أن يقول إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو : أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقال عليه السلام : لا يبع بعضكم على بعض ، ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن ، أو خيرا منها بالثمن ، أو أقل .
--> ( 1 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح . ( 2 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح . ( 3 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح . ( 4 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح . ( 5 ) النهاية ( عسب ) 3 : 234 . ( 6 ) في " م " : عسيب ، وما هنا عن الفائق ، وهو الصحيح . ( 7 ) الفائق ( عسب ) 2 : 448 . ( 8 ) صحيح البخاري 3 : 95 ، سنن أبي داود 3 : 269 حديث 3436 ، مسند أحمد 2 : 7 ، ونقله أيضا الشيخ في المبسوط 2 : 160 ، وابن أبي جمهور في العوالي 1 : 133 حديث 22 باختلاف يسير .