المحقق الكركي

39

جامع المقاصد

ولا يكره لو وقع اتفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحده أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقيا . والنجش حرام ، وهو : الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي .