المحقق الكركي
36
جامع المقاصد
وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال .
--> ( 1 ) المهذب 1 : 345 ، وعبارته مطلقة . وقال فخر المحققين في الإيضاح 1 : 408 : أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل : وهو يشمل الواجب والمندوب . وفي المفتاح 4 : 95 : . . ثم إن حكاية جامع المقاصد والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا : وخلافا لابن البراج ، والموجود من كلامه في المختلف إنما هو الإطلاق كما حكي في الإيضاح . راجع المختلف : 342 في نقله عبارة ابن البراج . ( 2 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 92 . ( 3 ) الفقيه 3 : 109 حديث 461 ، التهذيب 2 : 283 حديث 1119 ، و 6 : 376 حديث 1099 ، الاستبصار 3 : 65 حديث 215 . ( 4 ) المهذب 1 : 345 . ( 5 ) المختلف : 342 . ( 6 ) الكافي 7 : 409 حديث 1 ، التهذيب 6 : 222 حديث 527 . ( 7 ) منهم : المفيد في المقنعة : 90 .