المحقق الكركي

7

جامع المقاصد

ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر . ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،

--> ( 1 ) البيان 168 . ( 2 ) المبسوط 1 : 212 .