المحقق الكركي

41

جامع المقاصد

ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي . وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي . ويكره تملك ما تصدق به اختيارا ، إلا بميراث وشبهه . وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 557 حديث 3 ، التهذيب 4 : 100 حديث 281 .