المحقق الكركي

37

جامع المقاصد

ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، وإلا القيمة . المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين المصرف إلى الإمام ، وإلى المساكين ، وإلى العامل ، وإلى الوكيل . والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين ، فإن فرقها المالك حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك . ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، ويجب الدفع إليه لو طلبه ، وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ، ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين . ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام وبسطها على الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال ، وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض على رأي ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ما يفيد التخصيص .

--> ( 1 ) التوبة : 103