المحقق الكركي
35
جامع المقاصد
ولا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلف ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ، أو المستودع مع مطالبة المالك . ولو لم يوجد مستحق ، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ، ولا ضمان حينئذ . ولا يجوز تقديمها ، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي ، فإن تم بها النصاب سقطت ، وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره ، أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير .