المحقق الكركي

19

جامع المقاصد

الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام . أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب . فروع : أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره . ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وإن كان الغش أقل . ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .

--> ( 1 ) انظر اللباب في شرح الكتاب 1 : 147