المحقق الكركي

44

جامع المقاصد

وإلا فلا ، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه . د : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر ، وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا .