المحقق الكركي

42

جامع المقاصد

ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر ،

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 241 . ( 2 ) الكافي 3 : 449 حديث 27 ، التهذيب 2 : 124 حديث 241 ، الاستبصار 1 : 280 حديث 1019 . ( 3 ) الذكرى : 125 . ( 4 ) التهذيب 2 : 266 - 268 . ( 5 ) الكافي 3 : 450 ، حديث 1 ، التهذيب 2 : 268 حديث 1067 . الاستبصار 1 : 278 حديث 1011 . ( 6 ) التهذيب 2 : 267 حديث 1062 . الاستبصار 1 : 277 حديث 1006 . ( 7 ) الذكرى : 123 . ( 8 ) الكافي 3 : 441 حديث 10 ، التهذيب 2 : 168 حديث 664 باختلاف يسير فيهما ، الاستبصار 1 : 280 حديث 1017 . ( 9 ) التهذيب 2 : 168 حديث 665 .