المحقق الكركي

40

جامع المقاصد

ولو ظن التضيق عصى لو أخر ، ولو ظن الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق . ب : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 273 حديث 1086 . ( 2 ) التهذيب 2 : 22 حديث 62 ، الاستبصار 1 : 248 حديث 891 .